ملتقى أبناء عصيرة الشمالية
اهلا وسهلا بك معنا اخي الزائر في ملتقى ابناء عصيره الشماليه
كنت تبحث وتسبح في عالم النت فهداك الله بحثك الى ملتقانا الحبيب

لا تحرمنا من بحرك الغني بالثقافه التي تزهوا بحرفك الابجدي
اهلا وسهلا فكن عضوا فعالا وشكرا

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

ملتقى أبناء عصيرة الشمالية
اهلا وسهلا بك معنا اخي الزائر في ملتقى ابناء عصيره الشماليه
كنت تبحث وتسبح في عالم النت فهداك الله بحثك الى ملتقانا الحبيب

لا تحرمنا من بحرك الغني بالثقافه التي تزهوا بحرفك الابجدي
اهلا وسهلا فكن عضوا فعالا وشكرا
ملتقى أبناء عصيرة الشمالية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

اقرأ وعلق على قانونا الأساسي الجزء الثاني

4 مشترك

اذهب الى الأسفل

اقرأ وعلق على قانونا الأساسي الجزء الثاني Empty اقرأ وعلق على قانونا الأساسي الجزء الثاني

مُساهمة من طرف زمن العجائب الإثنين يونيو 01, 2009 1:18 pm

مادة (41)


1- يصدر رئيس السلطة الوطنية القـوانين بعد إقرارها من المجلس التشريعي الفلسطيني خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إحالتها إليه، وله أن يعيدها إلى المجلس خلال ذات الأجل مشفوعة بملاحظاته وأسباب اعتراضه وإلا اعتبرت مصدرة وتنشر فوراً في الجريدة الرسمية .
2- إذا رد رئيس السلطة الوطنية مشروع القانون إلى المجلس التشريعي وفقاً للأجل والشروط الواردة في الفقرة السابقة تعاد مناقشته ثانية في المجلس التشريعي، فإذا أقره ثانية بأغلبية ثلثي أعضائه أعتبر قانوناً وينشر فوراً في الجريدة الرسمية.

مادة (42)


لرئيس السلطة الوطنية حق العفو الخاص عن العقوبة أو تخفيضها، وأما العفو العام أو العفو عن الجريمة فلا يكون إلا بقانون.

مادة (43)


1- لرئيس السلطة الوطنية في حالات الضرورة التي لا تحتمل التأخير في غير أدوار انعقاد المجلس التشريعي، إصدار قرارات لها قوة القانون، ويجب عرضها على المجلس التشريعي في أول جلسة يعقدها بعد صدور هذه القرارات وإلا زال ما كان لها من قوة القانون، أما إذا عرضت على المجلس التشريعي على النحو السابق ولم يقرها زال ما يكون لها من قوة القانون.

مادة (44)


تحدد بقانون مخصصات رئيس السلطة الوطنية وتعويضاته.

مادة (45)


يختار رئيس السلطة الوطنية رئيس الوزراء ويكلفه بتشكيل حكومته وله أن يقيله أو يقبل استقالته، وله أن يطلب منه دعوة مجلس الوزراء للانعقاد.

مادة (46)


يساعد مجلس الوزراء الرئيس في أداء مهامه وممارسة سلطاته على الوجه المبين في هذا القانون الأساسي.




البـاب الرابع

السلطــة التشريعيـة

مادة (47)


1- المجلس التشريعي الفلسطيني هو السلطة التشريعية المنتخبة.
2- بما لا يتعارض مع أحكام هـذا القانون يتولى المجلس التشريعي مهامه التشريعية والرقابية على الوجه المبين في نظامه الداخلي.
3- مدة المجلس التشريعي أربع سنوات من تاريخ انتخابه وتجري الانتخابات مرة كل أربع سنوات بصورة دورية.

المادة (47) مكرر:

تنتهي مدة ولاية المجلس التشريعي القائم عند أداء أعضاء المجلس الجديد المنتخب اليمين الدستوري.

مادة (48)

1- - ينتخب أعضاء المجلس التشريعي انتخاباً عاماً حراً ومباشراً وفقاً لأحكام قانون الانتخابات، ويحدد القانون عدد الأعضاء والدوائر والنظام الانتخابي.
2- إذا شغر مركز عضو أو أكثر من أعضاء المجلس التشريعي يتم ملء الشاغر وفقاً لأحكام

قانون الانتخابات.


مادة (49)

قبل الشروع بالأعمال يقسم كل عضو اليمين التالية أمام المجلس :
" أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً للوطن، وأن أحافظ على حقوق الشعب والأمة ومصالحهما وأن أحترم القانون، وأن أقوم بواجباتي حق القيام والله على ما أقول شهيد" .

مادة (50)


ينتخب المجلس في أول اجتماع له رئيساً ونائبين للرئيس وأميناً للسر يكونون هيئة مكتب رئاسة المجلس، ولا يجوز الجمع بين عضوية هذا المكتب وبين رئاسة السلطة الوطنية أو الوزارة أو أي منصب حكومي آخر.

مادة (51)


يقبل المجلس استقالة أعضائه، ويضع نظامه الداخلي وقواعد مساءلة أعضائه ، بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون الأساسي والمبادئ الدستورية العامة، وله وحده المحافظة على النظام والأمن أثناء جلساته أو أعمال لجانه، وليس لرجال الأمن التواجد في أرجائه إلا بناء على طلب رئيس المجلس أو رئيس اللجنة على حسب الأحوال.

مادة (52)


يفتتح رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية الدورة العادية الأولى للمجلس، ويلقي بيانه الافتتاحي.

مادة (53)


1- لا تجوز مساءلة أعضاء المجلس التشريعي جزائياً أو مدنياً بسبب الآراء التي يبدونها، أو الوقائع التي يوردونها، أو لتصويتهم على نحو معين في جلسات المجلس التشريعي أو في أعمال اللجان، أو لأي عمل يقومون به خارج المجلس التشريعي من أجل تمكينهم من أداء مهامهم النيابية.
2- لا يجوز التعرض لعضو المجلس التشريعي بأي شكل من الأشكال، ولا يجوز إجراء أي تفتيش في أمتعته أو بيته أو محل إقامته أو سيارته أو مكتبه، وبصفة عامة أي عقار أو منقول خاص به طيلة مدة الحصانة.
3- لا يجوز مطالبة عضو المجلس التشريعي بالإدلاء بشهـادة عن أمر يتعلق بأفعاله أو أقواله أو عن معلومات حصل عليها بحكم عضويته في المجـلس التشريعي أثناء العضوية أو بعد انتهائها إلا برضائه وبموافقة المجلس المسبقة.
4- لا يجوز في غير حالة التلبس بجناية اتخاذ أية إجراءات جزائيـة ضد أي عضو من أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني على أن يبلغ المجلس التشريعي فوراً بالإجراءات المتخذة ضد العضو ليتخذ المجلس ما يراه مناسباً، وتتولى هيئة المكتب هذه المهمة إذا لم يكن المجلس منعقداً.
5- لا يجوز لعضو المجلس التشريعي التنازل عن الحصانة من غير إذن مسبق من المجلس، ولا تسقط الحصانة بانتهاء العضوية وذلك في الحدود التي كانت تشملها مدة العضوية.



مادة (54)


1- لا يجوز لعضو المجلس التشريعي أن يستغل عضويتـه في أي عمل من الأعمال الخاصة، وعلى أي نحو.
2- يقدم كل عضو في المجلس التشريعي إقراراً بالذمة المالية الخاصة به وبزوجه وبأولاده القصر مفصلاً فيه كل ما يملكون من ثروة، عقاراً ومنقولاً في داخل فلسطين وخارجها، وما عليهم من ديون، ويحفظ هذا الإقرار مغلقاً وسريا لدى محكمة العدل العليا، ولا يجوز الإطلاع عليه إلا بإذن المحكمة وفي الحدود التي تسمح بها.

مادة (55)


تحدد مخصصات وحقوق وواجبات أعضاء المجلس التشريعي والوزراء بقانون.

مادة (56)


لكل عضو من أعضاء المجلس الحق في :
1- التقدم إلى السلطة التنفيذية بكل الطلبات الضرورية والمشروعة اللازمة لتمكينه من ممارسة مهامه النيابية.
2- اقتراح القوانين، وكل اقتراح تم رفضه لا يجوز إعادة تقديمه في نفس دور الانعقاد السنوي.
3- توجيه الأسئلة والاستجوابات إلى الحكومة أو إلى أحد الوزراء، ومن في حكمهم، ولا يجوز مناقشة الاستجواب إلا بعد مرور سبعة أيام من تقديمه إلا إذا قبل الموجه إليه الاستجواب الرد والمناقشة حالاً أو في أجل أقل، كما أنه يجوز تقصير هذا الأجل في حالة الاستعجال إلى ثلاثة أيام بموافقة رئيس السلطة الوطنية.

مادة (57)


1- يجوز لعشرة من أعضاء المجلس التشريعي، بعد استجواب، التقدم بطلب سحب الثقة من الحكومة أو من أحد الوزراء، ولا يجوز التصويت على هذا الطلب إلا بعد مضي ثلاثة أيام على الأقل من تقديمه، ويصدر القرار بموافقة أغلبية أعضاء المجلس.
2- يترتب على سحب الثقة انتهاء ولاية من سحبت منه.

مادة (58)


للمجلس أن يكون لجنة خاصة، أو يكلف إحدى لجانه، من أجل تقصي الحقائق في أي أمر عام، أو في إحدى الإدارات العامة.

مادة (59)


يقر المجلس التشريعي الخطة العامة للتنمية، ويحدد القانون طريقة إعدادها وعرضها على المجلس.

مادة (60)


ينظم القانون الأحكام الخاصة بإعداد الموازنة العامة وإقرارها والتصرف في الأموال المرصودة فيها، وكذلك الموازنات الملحقة والتطويرية وميزانيات الهيئات والمؤسسات العامة، وكل مشروع تساهم فيه السلطة بما لا يقل عن خمسين بالمائة من رأسماله.

مادة (61)


مع مراعاة ما ورد في المادة (90) من هذا القانون الأساسي:
1- على الحكومة عرض مشروع الموازنة على المجـلس التشريعي قبل شهرين على الأقل من بدء السنة المالية.
2- يعقد المجلس التشريعي جلسة خاصة لمناقشة مشروع قانون الموازنة السنوية فيقره بالتعديلات قبل بدء السنة المالية الجديدة أو يعيده إلى الحكومة في مدة أقصاها شهر من تاريخ تقديمه إليه مصحوباً بملاحظات المجلس لاستكمال المقتضيات المطلوبة وإعادته إلى المجلس التشريعي لإقراره.
3- يتم التصويت على الموازنة باباً باباً.
4- لا يجوز إجراء المناقلة بين أبواب الميزانية إلا بالاتفاق بين المجلس التشريعي والسلطة التنفيذية.

مادة (62)


يجب عرض الحساب الختامي لميزانية السلطة الوطنية على المجلس التشريعي في مدة لا تزيد على سنة واحدة من تاريخ انتهاء السنة المالية، ويتم التصويت عليه باباً باباً.




الباب الخامس

السلطة التنفيذية

مادة (63)


مجلس الوزراء (الحكومة) هو الأداة التنفيذية والإدارية العليا التي تضطلع بمسؤولية وضع البرنامج الذي تقره السلطة التشريعية موضع التنفيذ، وفيما عدا ما لرئيس السلطة الوطنية من اختصاصات تنفيذية يحددها القانون الأساسي، تكون الصلاحيات التنفيذية والإدارية من اختصاص مجلس الوزراء.

مادة (64)


1- يتكون مجلس الوزراء من رئيس الوزراء وعدد من الوزراء لا يتجاوز أربعة وعشرين وزيراً.
2- يحدد في قرار التعيين الوزارة التي تسند إلى كل وزير.

مادة (65)


1- فور تكليفه من قبل رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية يتولى رئيس الوزراء تشكيل حكومته خلال ثلاثة أسابيع من تاريخ اختياره، وله الحق في مهلة أخرى أقصاها أسبوعان آخران فقط.
2- إذا أخفق رئيس الوزراء في تشكيل حكومته خلال الأجل المذكور أو لم يحصل على ثقة المجلس التشريعي وجب على رئيس السلطة الوطنية استبداله بآخر خلال أسبوعين من تاريخ إخفاقه أو من تاريخ جلسة الثقة حسب مقتضى الحال، وتنطبق على رئيس الوزراء الجديد الأحكام الواردة في الفقرة (1) أعلاه.

مادة (66)


1- فور اختيار رئيس الوزراء لأعضاء حكومته يتقدم بطلب إلى المجلس التشريعي لعقد جلسة خاصة للتصويت على الثقة بهم بعد الاستماع والانتهاء من مناقشة البيان الوزاري المكتوب الذي يحدد برنامج وسياسة الحكومة، على أن تعقد الجلسة في موعد أقصاه أسبوع من تاريخ الطلب.
2- يتم التصويت على الثقة برئيس الوزراء وأعضاء حكومته مجتمعين، ما لم تقرر الأغلبية المطلقة خلاف ذلك.
3- تمنح الثقة بالحكومة إذا صوتت إلى جانبها الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس التشريعي.

مادة (67)


بعد الحصول على الثقة بهم وقبل مباشرة أعمالهم يؤدي رئيس الوزراء وأعضاء حكومته أمام رئيس السلطة الوطنية اليمين الدستورية المنصوص عليها في المادة (35) من القانون الأساسي.

مادة (68)


يمارس رئيس الوزراء ما يلي:
1- تشكيل مجلس الوزراء أو تعديله أو إقالة أو قبول استقالة أي عضو أو ملء الشاغر فيه.
2- دعوة مجلس الوزراء للانعقاد في جلسته الأسبوعية أو عند الضرورة، أو بناء على طلب رئيس السلطة الوطنية، ويضع جدول أعماله.
3- ترؤس جلسات مجلس الوزراء.
4- إدارة كل ما يتعلق بشؤون مجلس الوزراء.
5- الإشراف على أعمال الوزراء والمؤسسات العامة التابعة للحكومة.
6- إصدار القرارات اللازمة في حدود اختصاصاته وفقاً للقانون.
7- توقيع وإصدار اللوائح أو الأنظمة التي يصادق عليها مجلس الوزراء.
8- يقوم رئيس الوزراء بتعين نائب له من بين وزرائه ليقوم بأعماله عند غيابه.

مادة (69)


يختص مجلس الوزراء بما يلي :
1- وضع السياسة العامة في حدود اختصاصه، وفي ضوء البرنامج الوزاري المصادق عليه من المجلس التشريعي.
2- تنفيذ السياسات العامة المقررة من السلطات الفلسطينية المختصة.
3- وضع الموازنة العامة لعرضها على المجلس التشريعي.
4- إعداد الجهاز الإداري، ووضع هياكله، وتزويده بكافة الوسائل اللازمة، والإشراف عليه ومتابعته.
5- متابعة تنفيذ القوانين وضمان الالتزام بأحكامها، واتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك.
6- الإشراف على أداء الوزارات وسائر وحدات الجهاز الإداري لواجباتها واختصاصاتها، والتنسيق فيما بينها.
7- مسؤولية حفظ النظام العام والأمن الداخلي.
8- مناقشة الاقتراحات مع الجهات المختلفة ذات العلاقة بالفقرتين (6 و7) أعلاه، وسياساتها في مجال تنفيذ اختصاصاتها.
9-أ- إنشاء أو إلغاء الهيئات والمؤسسات والسلطات أو ما في حكمها من وحدات الجهاز الإداري التي يشملها الجهاز التنفيذي التابع للحكومة، على ان ينظم كل منها بقانون.
ب- تعيين رؤساء الهيئات والمؤسسات المشار إليها في البند (أ) أعلاه والإشراف عليها وفقا لأحكام القانون.
10- تحديد اختصاصات الوزارات والهيئات والسلطات والمؤسسات التابعة للجهاز التنفيذي كافة، وما في حكمها.
11- أية اختصاصات أخرى تناط به بموجب أحكام القانون.

مادة (70)


لمجلس الوزراء الحق في التقدم إلى المجلس التشريعي بمشروعات القوانين وإصدار اللوائح واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ القوانين.

مادة (71)


يختص كل وزير في إطار وزارته على وجه الخصوص بما يأتي :
1- اقتراح السياسة العامة لوزارته والإشراف على تنفيذها بعد إقرارها.
2- الإشراف على سير العمل في وزارته وإصدار التعليمات اللازمة لذلك.
3- تنفيذ الموازنة العامة ضمن الاعتمادات المقررة لوزارته.
4- إعداد مشروعات القوانين الخاصة بوزارته وتقديمها لمجلس الوزراء.
5- يجوز للوزير تفويض بعض سلطاته إلى وكيل الوزارة، أو غيره من موظفي الإدارة العليا في وزارته، في حدود القانون.

مادة (72)


على كل وزير أن يقدم إلى مجلس الوزراء تقارير تفصيلية عن نشاطات وزارته وسياساتها وخططها ومنجزاتها مقارنة بالأهداف المحددة للوزارة في إطار الخطة العامة، وكذلك عن مقترحاتها وتوصياتها بشأن سياستها في المستقبل.
وتقدم هذه التقارير بشكل دوري منتظم كل ثلاثة أشهر بحيث يكون مجلس الوزراء على إطلاع واف بسياسات كل وزارة ونشاطاتها.

مادة (73)


1- بدعوة من رئيس الوزراء تعقد جلسات مجلس الوزراء بصورة دورية أسبوعيا، أو عند الضرورة، ولا يجوز لغير الوزراء حضور هذه الجلسات إلا بناء على دعوة مسبقة من رئيس الوزراء.
2- تكون جلسات مجلس الوزراء موثقة.

مادة (74)


1- رئيس الوزراء مسؤول أمام رئيس السلطة الوطنية عن أعماله وعن أعمال حكومته .
2- الوزراء مسؤولون أمام رئيس الوزراء كل في حدود اختصاصه وعن أعمال وزارته.
3- رئيس الوزراء وأعضاء حكومته مسؤولون مسؤولية فردية وتضامنية أمام المجلس التشريعي.

مادة (75)


1- لرئيس السلطة الوطنية الحق في إحالة رئيس الوزراء إلى التحقيق فيما قد ينسب إليه من جرائم أثناء تأديته أعمال وظيفته أو بسببها وذلك وفقا لأحكام القانون.
2- لرئيس الوزراء الحق في إحالة أي من الوزراء إلى التحقيق استنادا إلى أي من الأسباب المشار إليها في الفقرة (1) أعلاه وذلك وفقا لأحكام القانون.

مادة (76)


1- يوقف من يتهم من الوزراء عن مهام منصبه فور صدور قرار الاتهام، ولا يحول انتهاء خدمته دون الاستمرار في إجراءات التحقيق والمتابعة.
2- يتولى النائب العام أو من يمثله من أعضاء النيابة العامة إجراءات التحقيق والاتهام وتتم المحاكمة أمام المحكمة المختصة، وتتبع الأحكام والقواعد المقررة في قانوني العقوبات والإجراءات الجزائية.
3- تسري الأحكام السابقة على نواب الوزراء ووكلاء الوزارات ومن في حكمهم.

مادة (77)


1- يجوز لعشرة أعضاء من المجلس التشريعي التقدم بطلب إلى رئيس المجلس لعقد جلسة خاصة لطرح الثقة بالحكومة أو بأحد الوزراء بعد استجوابه.
2- يتم تحديد موعد أول جلسة بعد مضي ثلاثة أيام على تقديم الطلب ولا يجوز أن يتجاوز موعدها أسبوعين من ذلك التاريخ.

مادة (78)


1- يتم حجب الثقة عن رئيس الوزراء وحكومته بالأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس التشريعي.
2- يترتب على حجب الثقة عن رئيس الوزراء وحكومته انتهاء ولايتهم.
3- عند انتهاء ولاية رئيس الوزراء وأعضاء حكومته يمارسون أعمالهم مؤقتا باعتبارهم حكومة تسيير أعمال ولا يجوز لهم أن يتخذوا من القرارات إلا ما هو لازم وضروري لتسيير الأعمال التنفيذية لحين تشكيل الحكومة الجديدة.

مادة (79)


1- عند قيام المجلس التشريعي بالأغلبية المطلقة لأعضائه بحجب الثقة عن رئيس الوزراء، أو عنه وعن أعضاء حكومته مجتمعين يقدم رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بديلا خلال مهلة أقصاها أسبوعان تبدأ من تاريخ حجب الثقة، ويخضع رئيس الوزراء الجديد لأحكام هذا الباب.
2- حال قيام المجلس التشريعي بحجب الثقة عن واحد أو أكثر من أعضاء الحكومة يقدم رئيس الوزراء بديلاً في الجلسة التالية على إلا يتجاوز موعدها أسبوعين من تاريخ حجب الثقة.
3-أ- يعد تعديلا وزاريا أية إضافة أو تغيير يطال حقيبة وزارية أو وزيراً أو اكثر من أعضاء مجلس الوزراء ما دام لم يبلغ ثلث عددهم.
ب. عند إجراء تعديل وزاري أو إضافة أحد الوزراء أو ملء الشاغر لأي سبب كان يتم تقديم الوزراء الجدد خلال مدة أقصاها أسبوعان من تاريخ التعديل أو الشغور للمجلس التشريعي في أول جلسة يعقدها للتصويت على الثقة بهم وفقا لأحكام هذه المادة.
4- لا يجوز لرئيس الوزراء أو لأي من الوزراء ممارسة مهام منصبه إلا بعد الحصول على الثقة به من المجلس التشريعي.



مادة (80)


1- على رئيس الوزراء وكل وزير أن يقدم إقراراً بالذمة المالية الخاصة به وبزوجه وبأولاده القصر، مفصلاً فيه كل ما يملكون من عقارات ومنقولات وأسهم وسندات وأموال نقدية داخل فلسطين وخارجها، وما عليهم من ديون إلى رئيس السلطة الوطنية الذي يضع الترتيبات اللازمة للحفاظ على سريتها وتبقى سرية ولا يجوز الإطـلاع عليها إلا بإذن من المحكمة العليا عند الاقتضاء.
2- لا يجوز لرئيس الوزراء أو لأي وزير من الوزراء أن يشتري أو يستأجر شيئاً من أملاك الدولة، أو أحد الأشخاص المعنوية العامة ، أو أن تكون له مصلحة مالية في أي عقد من العقود التي تبرمها الجهات الحكومية أو الإدارية، كما لا يجوز له طوال مدة وزارته أن يكون عضواً في مجلس إدارة أي شركة أو أن يمارس التجارة أو أي مهنة من المهن أو أن يتقاضى راتباً أخر أو أي مكافآت أو منح من أي شخص آخر وبأي صفة كانت غير الراتب الواحد المحدد للوزير ومخصصاته.
زمن العجائب
زمن العجائب
عضو جديد
عضو جديد

ذكر عدد المشاركات : 15
العمر : 35
العمل/الترفيه : محامي
المزاج : رايق
السٌّمعَة((نظام النقاط الخاصة بتقييم الأعضاء )) : 4
تاريخ التسجيل : 29/05/2009

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

اقرأ وعلق على قانونا الأساسي الجزء الثاني Empty رد: اقرأ وعلق على قانونا الأساسي الجزء الثاني

مُساهمة من طرف ms_r7aaai الجمعة يونيو 19, 2009 1:32 pm

مشكور على القوانين (زمن العجائب)
تقبل ردودي

ms_r7aaai
مشرف
مشرف

توقيع الملتقى : توقيع الملتقى
ذكر عدد المشاركات : 137
العمر : 30
العمل/الترفيه : داير في الزمن الغاير
المزاج : رايق
السٌّمعَة((نظام النقاط الخاصة بتقييم الأعضاء )) : 5
تاريخ التسجيل : 17/06/2009

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

اقرأ وعلق على قانونا الأساسي الجزء الثاني Empty رد: اقرأ وعلق على قانونا الأساسي الجزء الثاني

مُساهمة من طرف الحارس السبت يونيو 20, 2009 4:00 pm

شكرا على الموضوع

الحارس
مشرف
مشرف

توقيع الملتقى : اقرأ وعلق على قانونا الأساسي الجزء الثاني 15781612
ذكر عدد المشاركات : 272
العمر : 30
العمل/الترفيه : no
المزاج : hoooooooooooo
السٌّمعَة((نظام النقاط الخاصة بتقييم الأعضاء )) : 1
تاريخ التسجيل : 09/06/2009

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

اقرأ وعلق على قانونا الأساسي الجزء الثاني Empty رد: اقرأ وعلق على قانونا الأساسي الجزء الثاني

مُساهمة من طرف ms_r7aaai الأربعاء يوليو 01, 2009 11:58 am

مشكور حارس على مرورك

ms_r7aaai
مشرف
مشرف

توقيع الملتقى : توقيع الملتقى
ذكر عدد المشاركات : 137
العمر : 30
العمل/الترفيه : داير في الزمن الغاير
المزاج : رايق
السٌّمعَة((نظام النقاط الخاصة بتقييم الأعضاء )) : 5
تاريخ التسجيل : 17/06/2009

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

اقرأ وعلق على قانونا الأساسي الجزء الثاني Empty رد: اقرأ وعلق على قانونا الأساسي الجزء الثاني

مُساهمة من طرف سوار العسل السبت أكتوبر 24, 2009 2:02 pm

مشكور على القوانين (زمن العجائب)

سوار العسل
عضو جديد
عضو جديد

توقيع الملتقى : توقيع الملتقى
انثى عدد المشاركات : 5
العمر : 33
العمل/الترفيه : طالبه جامعه ( فنون)
المزاج : احلى رواق
السٌّمعَة((نظام النقاط الخاصة بتقييم الأعضاء )) : 4
تاريخ التسجيل : 23/10/2009

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى