ملتقى أبناء عصيرة الشمالية
اهلا وسهلا بك معنا اخي الزائر في ملتقى ابناء عصيره الشماليه
كنت تبحث وتسبح في عالم النت فهداك الله بحثك الى ملتقانا الحبيب

لا تحرمنا من بحرك الغني بالثقافه التي تزهوا بحرفك الابجدي
اهلا وسهلا فكن عضوا فعالا وشكرا

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

ملتقى أبناء عصيرة الشمالية
اهلا وسهلا بك معنا اخي الزائر في ملتقى ابناء عصيره الشماليه
كنت تبحث وتسبح في عالم النت فهداك الله بحثك الى ملتقانا الحبيب

لا تحرمنا من بحرك الغني بالثقافه التي تزهوا بحرفك الابجدي
اهلا وسهلا فكن عضوا فعالا وشكرا
ملتقى أبناء عصيرة الشمالية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

اقرأ وعلق على القانون الأساسي الجزء الأخير

+2
أبو الياسر
زمن العجائب
6 مشترك

اذهب الى الأسفل

اقرأ وعلق على القانون الأساسي الجزء الأخير Empty اقرأ وعلق على القانون الأساسي الجزء الأخير

مُساهمة من طرف زمن العجائب الثلاثاء يونيو 02, 2009 10:38 am

مادة (81)


تحدد بقانون مخصصات رئيس الوزراء والوزراء ومن في حكمهم.

مادة (82)


يشترط فيمن يعين رئيساً للوزراء أو وزيراً أن يكون فلسطينياً متمتعاً بكامل حقوقه المدنية والسياسية.

مادة (83)


تعتبر الحكومة مستقيلة ويعاد تشكيلها وفقا لإحكام هذا الباب في الحالات التالية:
1- فور بدء ولاية جديدة للمجلس التشريعي.
2- بعد حجب الثقة عن رئيس الوزراء أو عن رئيس الوزراء وحكومته، أو عن ثلث عدد الوزراء على الأقل.
3- أية إضافة أو تغيير أو شغور أو إقالة تشمل ثلث عدد أعضاء مجلس الوزراء على الأقل.
4- وفاة رئيس الوزراء.
5- استقالة رئيس الوزراء أو استقالة ثلث عدد أعضاء الحكومة على الأقل.
6- إقالة رئيس الوزراء من قبل رئيس السلطة الوطنية.

مادة (84)


1- قوات الأمن والشرطة قوة نظاميه وهي القوة المسلحة في البلاد وتنحصر وظيفتها في الدفاع عن الوطن وخدمة الشعب وحماية المجتمع والسهر على حفظ الأمن والنظام العام والآداب العامة وتؤدي واجبها في الحدود التي رسمها القانون في احترام كامل للحقوق والحريات.
2- تنظم قوات الأمن والشرطة بقانون.

مادة (85)


تنظم البلاد بقانون في وحدات إدارة محلية تتمتع بالشخصية الاعتبارية، ويكون لكل وحدة منها مجلس منتخب انتخاباً مباشراً على الوجه المبين في القانون.
ويحدد القانون اختصاصات وحدات الإدارة المحلية ومواردها المالية وعلاقتها بالسلطة المركزية ودورها في إعداد خطط التنمية وتنفيذها، كما يحدد القانون أوجه الرقابة على تلك الوحدات ونشاطاتها المختلفة .
ويراعى عند التقسيم المعايير السكانية والجغرافية والاقتصادية والسياسية للحفاظ على الوحدة الترابية للوطن ومصالح التجمعات فيه.

مادة (86)


يكون تعيين الموظفين العموميين، وسائر العاملين في الدولة وشروط استخدامهم وفقاً للقانون.

مادة (87)


ينظم بقانون كل ما يتعلق بشؤون الخدمة المدنية، وعلى ديوان الموظفين بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة العمل على الارتقاء بالإدارة العامة وتطويرها، ويؤخذ رأيه في مشروعات القوانين واللوائح الخاصة بالإدارة العامة، والعاملين بها.

مادة (88)


فرض الضرائب العامة والرسوم، وتعديلها وإلغاؤها، لا يكون إلا بقانون، ولا يعفى أحـد من أدائها كلها أو بعضها، في غير الأحوال المبينة في القانون.

مادة (89)


يبين القانون الأحكام الخاصة بتحصيل الأموال العامة وبإجراءات صرفها.

مادة (90)


تحدد بداية السنة المالية ونهايتها وتنظم الموازنة العامة بقانون، وإذا لم يتيسر إقرار الموازنة العامة قبل ابتداء السنة المالية الجديدة، يستمر الإنفاق باعتمادات شهريه بنسبة 1/12 (واحد من اثنى عشر) لكل شهر من موازنة السنة المالية.

مادة (91)


1- يؤدى إلى الخزينة العامة جميع ما يقبض من الإيرادات بما فيها الضرائب والرسوم والقروض والمنح، وكل الأرباح والعوائد التي تعود على السلطة الوطنية الفلسطينية من إدارة أملاكها أو نشاطها، ولا يجوز تخصيص أي جزء من أموال الخزينة العامة أو الإنفاق منها لأي غرض، مهما كان نوعه، إلا وفق ما يقرره القانون.
2- وفقاً لأحكام القانون يجوز للسلطة الوطنية الفلسطينية تكوين احتياطي مالي استراتيجي لمواجهة المتغيرات وحالات الطوارئ.

مادة (92)


تعقد القروض العامة بقانون، ولا يجوز الارتباط بأي مشروع يترتب عليه إنفاق مبالغ من الخزينة العامة لفترة مقبلة إلا بموافقة المجلس التشريعي.

مادة (93)


1- ينظم القانون الأحكام الخاصة بسلطة النقد والمصارف وسوق الأوراق المالية وشركات الصرافة والتأمين وسائر المؤسسات المالية والائتمانية.
2- يعين محافظ سلطة النقد بقرار من رئيس السلطة الوطنية ويصادق على تعيينه من قبل المجلس التشريعي الفلسطيني.

مادة (94)


يحدد القانون القواعد والإجراءات الخاصة بمنح الامتيازات أو الالتزامات المتعلقة باستغلال موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة، كما يبين أحوال التصرف بالعقارات المملوكة للدولة وغيرها من الأشخاص المعنوية العامة، أو القواعد والإجراءات المنظمة لها.

مادة (95)


يعين القانون قواعد منح المرتبات والمعاشات والتعويضات والإعانات والمكافآت التي تتقرر على الخزينة العامة، والجهات التي تتولى تطبيقها، ولا يجوز صرف أية مبالغ استثنائية إلا في الحدود المعينة قانونياً.

مادة (96)


1- ينشأ بقانون ديوان للرقابة المالية والإدارية على أجهزة السلطة كافة، بما في ذلك مراقبة تحصيل الإيرادات العامة والإنفاق منها في حدود الموازنة.
2- ويقدم الديوان لكل من رئيس السلطة الوطنية والمجلس التشريعي تقريراً سنوياً أو عند الطلب، عن أعماله وملاحظاته.
3- يعين رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية بقرار من رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية وبمصادقة المجلس التشريعي الفلسطيني .




الباب السادس

السلطة القضائية

مادة (97)


السلطة القضائية مستقلة، وتتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، ويحدد القانون طريقة تشكيلها واختصاصاتها وتصدر أحكامها وفقاً للقانون، وتعلن الأحكام وتنفذ باسم الشعب العربي الفلسطيني.

مادة (98)


القضاة مستقلون، لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون، ولا يجوز لأية سلطة التدخل في القضاء أو في شؤون العدالة.

مادة (99)


1- تعيين القضاة ونقلهم وانتدابهم وترقيتهم ومساءلتهم يكون بالكيفية التي يقررها قانون السلطة القضائية.
2- القضاة غير قابلين للعزل إلا في الأحوال التي يجيزها قانون السلطة القضائية.

مادة (100)


ينشأ مجلس أعلى للقضاء ويبين القانون طريقة تشكيله واختصاصاته وقواعد سير العمل فيه، ويؤخذ رأيه في مشروعات القوانين التي تنظم أي شأن من شؤون السلطة القضائية بما في ذلك النيابة العامة.

مادة (101)


1- المسائل الشرعية والأحوال الشخصية تتولاها المحاكم الشرعية والدينية وفقاً للقانون.
2- تنشأ المحاكم العسكرية بقوانين خاصة، وليس لهذه المحاكم أي اختصاص أو ولاية خارج نطاق الشأن العسكري.

مادة (102)


يجوز بقانون إنشاء محاكم إدارية للنظر في المنازعات الإدارية والدعاوى التأديبية، ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى، والإجراءات التي تتبع أمامها.

مادة (103)


1- تشكل محكمة دستوريه عليا بقانون وتتولى النظر في:
أ- دستورية القوانين واللوائح أو النظم وغيرها.
ب- تفسير نصوص القانون الأساسي والتشريعات.
ج- الفصل في تنازع الاختصاص بين الجهات القضائية وبين الجهات الإدارية ذات الاختصاص القضائي .
2- يبين القانون طريقة تشكيل المحكمة الدستورية العليا، والإجراءات الواجبة الإتباع، والآثار المترتبة على أحكامها.

مادة (104)


تتولى المحكمة العليا مؤقتاً كل المهام المسندة للمحاكم الإدارية والمحكمة الدستورية العليا ما لم تكن داخله في اختصاص جهة قضائية أخرى وفقاً للقوانين النافذة.

مادة (105)


جلسات المحاكم علنية، إلا إذا قررت المحكمة أن تكون سرية مراعاة للنظام العام أو الآداب وفي جميع الأحوال يتم النطق بالحكم في جلسة علنية.

مادة (106)


الأحكام القضائية واجبة التنفيذ والامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها على أي نحو جريمة يعاقب عليها بالحبس، والعزل من الوظيفة إذا كان المتهم موظفاً عاماً أو مكلفاً بخدمة عامة، وللمحكوم له الحق في رفع الدعوى مباشرة إلى المحكمة المختصة، وتضمن السلطة الوطنية تعويضاً كاملاً له.

مادة (107)


1- يعين النائب العام بقرار من رئيس السلطة الوطنية بناءً على تنسيب من المجلس الأعلى للقضاء وبمصادقة المجلس التشريعي الفلسطيني.
2- يتولى النائب العام الدعوى العمومية باسم الشعب العربي الفلسطيني ويحدد القانون اختصاصات النائب العام وواجباته.

مادة (108)


1- ينظم القانون طريقة تشكيل النيابة العامة واختصاصاتها.
2- شروط تعيين أعضاء النيابة العامة ونقلهم وعزلهم ومساءلتهم يحددها القانون.

مادة (109)


لا ينفذ حكم الإعدام الصادر من أية محكمة إلا بعد التصديق عليه من رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية.



الباب السابع

أحكام حالة الطوارئ

مادة (110)


1- عند وجود تهديد للأمن القومي بسبب حرب أو غزو أو عصيان مسلح أو حدوث كارثة طبيعية يجوز إعلان حالة الطوارئ بمرسوم من رئيس السلطة الوطنية لمدة لا تزيد عن ثلاثين يوماً.
2- يجوز تمديد حالة الطوارئ لمدة ثلاثين يوماً أخرى بعد موافقة المجلس التشريعي الفلسطيني بأغلبية ثلثي أعضائه.
3- يجب أن ينص مرسوم إعلان حالة الطوارئ بوضوح على الهدف والمنطقة التي يشملها والفترة الزمنية.
4- يحق للمجلس التشريعي أن يراجع الإجراءات والتدابير كلها أو بعضها التي اتخذت أثناء حالة الطوارئ وذلك لدى أول اجتماع عند المجلس عقب إعلان حالة الطوارئ أو في جلسة التمديد أيهما أسبق وإجراء الاستجواب اللازم بهذا الشأن.

مادة (111)


لا يجوز فرض قيود على الحقوق والحريات الأساسية إلا بالقدر الضروري لتحقيق الهدف المعلن في مرسوم إعلان حالة الطوارئ.

مادة (112)


يجب ان يخضع أيّ اعتقال ينتج عن إعلان حالة الطوارئ للمتطلبات الدنيا التالية :
1- أي تـوقيف يتم بمقتضى مرسوم إعلان حالة الطوارئ يراجع من قبل النائب العام أو المحكمة المختصة خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ التوقيف.
2- يحق للموقوف أن يوكل محامياً يختاره.

مادة (113)


لا يجوز حل المجلس التشريعي الفلسطيني أو تعطيله خلال فترة حالة الطوارئ أو تعليق أحكام هذا الباب.

مادة (114)


تلغى جميع الأحكام التي تنظم حالات الطوارئ المعمول بها في فلسطين قبل نفاذ هذا القانون الأساسي بما في ذلك أحكام أنظمة الدفاع (الطوارئ) الانتدابية لعام 1945م.




الباب الثامن

أحكام عامة وانتقالية

مادة (115)


يعمل بأحكام هذا القانون الأساسي مدة المرحلة الانتقالية ويمكن تمديد العمل به إلى حين دخول الدستور الجديد للدولة الفلسطينية حيز التنفيذ.

مادة (116)


تصدر القوانين باسم الشعب العربي الفلسطيني، وتنشر فور إصدارها في الجريدة الرسمية، ويعمل بها بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشرها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

مادة (117)


لا تسري أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها، ويجوز عند الاقتضاء في غير المواد الجزائية النص على خلاف ذلك.

مادة (118)


فيما لا يتعارض وأحكام هذا القانون الأساسي المعدل تظل سارية القوانين واللوائح والقرارات المعمول بها في فلسطين قبل العمل بهذا القانون إلى أن تعدل أو تلغى وفقاً للقانون.

مادة (119)


يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القانون الأساسي المعدل.

مادة (120)


لا تعدل أحكام هذا القانون الأساسي المعدل إلا بموافقة أغلبية ثلثي أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني.

مادة (121)


يسري هذا القانون الأساسي المعدل من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.


صدر بمدينة رام الله بتاريخ: 18/مارس/2003 ميلادية
الموافق: 15/محرم/ 1424 هجرية




ياسر عرفات
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
زمن العجائب
زمن العجائب
عضو جديد
عضو جديد

ذكر عدد المشاركات : 15
العمر : 35
العمل/الترفيه : محامي
المزاج : رايق
السٌّمعَة((نظام النقاط الخاصة بتقييم الأعضاء )) : 4
تاريخ التسجيل : 29/05/2009

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

اقرأ وعلق على القانون الأساسي الجزء الأخير Empty رد: اقرأ وعلق على القانون الأساسي الجزء الأخير

مُساهمة من طرف أبو الياسر الخميس يونيو 04, 2009 10:19 pm

يسلموووووووووووو


مشكورررررررررررر خيو على القوانين بس بدي اسأل كل هدول القوانين مطبقة عنا بفلسطين
أبو الياسر
أبو الياسر
عضو جديد
عضو جديد

توقيع الملتقى : اقرأ وعلق على القانون الأساسي الجزء الأخير 15781612
ذكر عدد المشاركات : 25
العمر : 29
العمل/الترفيه : طالب في هل المدرسة
المزاج : not bad but evil
السٌّمعَة((نظام النقاط الخاصة بتقييم الأعضاء )) : 1
تاريخ التسجيل : 04/06/2009

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

اقرأ وعلق على القانون الأساسي الجزء الأخير Empty رد: اقرأ وعلق على القانون الأساسي الجزء الأخير

مُساهمة من طرف ms_r7aaai الخميس يونيو 18, 2009 11:42 pm

مشكور على القوانين اخوي
بس اخوي ابو الياسر هاي القوانين بدنا اسنين لنعرفها بس هاي القوانيني بالدول المتقدمة مش الدول الي متلنا مع احترامي للجميع انو دولة فلسطين ما فيها ولا شي اسمو تقدم بس فيها مشاكل وهاد اكبر دليل على انو ما فيها تقدم ولا راح ايصير الا بجوز بعد 1000.000.000.000.000. قرن
بجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوز ايصير فيها 1%من اشي اسمو تقدم

ms_r7aaai
مشرف
مشرف

توقيع الملتقى : توقيع الملتقى
ذكر عدد المشاركات : 137
العمر : 31
العمل/الترفيه : داير في الزمن الغاير
المزاج : رايق
السٌّمعَة((نظام النقاط الخاصة بتقييم الأعضاء )) : 5
تاريخ التسجيل : 17/06/2009

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

اقرأ وعلق على القانون الأساسي الجزء الأخير Empty رد: اقرأ وعلق على القانون الأساسي الجزء الأخير

مُساهمة من طرف الحارس السبت يونيو 20, 2009 4:03 pm

مشكور على الموضوع

الحارس
مشرف
مشرف

توقيع الملتقى : اقرأ وعلق على القانون الأساسي الجزء الأخير 15781612
ذكر عدد المشاركات : 272
العمر : 30
العمل/الترفيه : no
المزاج : hoooooooooooo
السٌّمعَة((نظام النقاط الخاصة بتقييم الأعضاء )) : 1
تاريخ التسجيل : 09/06/2009

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

اقرأ وعلق على القانون الأساسي الجزء الأخير Empty رد: اقرأ وعلق على القانون الأساسي الجزء الأخير

مُساهمة من طرف ms_r7aaai الإثنين يونيو 29, 2009 12:00 pm

ابو السميحة لازم انت ما اتفوت على القوانين لانك ما شاء الله القاونين كاملة انت امطبقها

ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه

تقبلوا ردودي

ms_r7aaai
مشرف
مشرف

توقيع الملتقى : توقيع الملتقى
ذكر عدد المشاركات : 137
العمر : 31
العمل/الترفيه : داير في الزمن الغاير
المزاج : رايق
السٌّمعَة((نظام النقاط الخاصة بتقييم الأعضاء )) : 5
تاريخ التسجيل : 17/06/2009

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

اقرأ وعلق على القانون الأساسي الجزء الأخير Empty رد: اقرأ وعلق على القانون الأساسي الجزء الأخير

مُساهمة من طرف سوار العسل السبت أكتوبر 24, 2009 2:07 pm

يسلمو هالانامل اخ ( زمن العجائب)

سوار العسل
عضو جديد
عضو جديد

توقيع الملتقى : توقيع الملتقى
انثى عدد المشاركات : 5
العمر : 34
العمل/الترفيه : طالبه جامعه ( فنون)
المزاج : احلى رواق
السٌّمعَة((نظام النقاط الخاصة بتقييم الأعضاء )) : 4
تاريخ التسجيل : 23/10/2009

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

اقرأ وعلق على القانون الأساسي الجزء الأخير Empty رد: اقرأ وعلق على القانون الأساسي الجزء الأخير

مُساهمة من طرف عزة سلامه الخميس أكتوبر 29, 2009 8:14 pm

يسلمو هالانامل
حقيقه انا مو شاطرة بالقانون بس حقيقه يسلمو اناملك
عزة سلامه
عزة سلامه
عضو جديد
عضو جديد

توقيع الملتقى : توقيع الملتقى
انثى عدد المشاركات : 13
العمر : 34
الموقع : جنين
العمل/الترفيه : طالبه جامعه
المزاج : ________
السٌّمعَة((نظام النقاط الخاصة بتقييم الأعضاء )) : 0
تاريخ التسجيل : 15/10/2009

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

اقرأ وعلق على القانون الأساسي الجزء الأخير Empty رد: اقرأ وعلق على القانون الأساسي الجزء الأخير

مُساهمة من طرف زمن العجائب الخميس أكتوبر 29, 2009 10:25 pm

لا شكر على واجب وانا مبسوط من الردود بس للعلم القانون الأساسي الفلسطسنسي من أروع لقوانين الموجود بس النشكله القانون الي متل هيك مع انو ممتاز الا انو ما بتلائم مع دوله متل فلسطين لانا لسه بتطور وشكرا مره تانيه
زمن العجائب
زمن العجائب
عضو جديد
عضو جديد

ذكر عدد المشاركات : 15
العمر : 35
العمل/الترفيه : محامي
المزاج : رايق
السٌّمعَة((نظام النقاط الخاصة بتقييم الأعضاء )) : 4
تاريخ التسجيل : 29/05/2009

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى